|
معدل النظام الداخلي
التاريخ:
13/2/2006
الباب
الأول
الفصل
الأول
(
المقدمة )
عبر الشعب الفلسطيني على أرض الوطن، من خلال انتخابات عامة، حرة
ومباشرة عن تصميمه على إتباع النهج الديمقراطي في بناء مؤسساته وممارسة سيادته
الوطنية حيث تمخضت تلك الانتخابات عن ولادة المجلس التشريعي الفلسطيني الأول للسلطة
الوطنية الفلسطينية.
وانطلاقاً من ذلك كان لابد من وضع أسس يعمل من خلالها المجلس التشريعي
المنتخب، تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يؤكد استقلالية السلطة
التشريعية وحقها في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
وعليه فقد وضع هذا النظام الداخلي بهدف تنظيم عمل المجلس وترتيب
إجراءاته سواء فيما يخص انتخاب هيئاته أو اتخاذه للقرارات أو وضعه للتشريعات
والقوانين كخطوة أولى ضرورية من أجل الوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني وبناء
المجتمع الديمقراطي المتطور وممارسة السيادة فوق أرض وطنه.
وتكفل أحكام هذا النظام تشكيل الكتل البرلمانية وحرية التعبير عن
الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافة كما تضمن حرية المعارضة، والنقد البناء، وتحقيق
التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
الفصل
الثاني
تعريفات
مادة (
1 )
لدى تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1- المجلس
: المجلس التشريعي الفلسطيني.
2- رئيس السلطة الوطنية
: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
3- الرئيس
: رئيس المجلس التشريعي.
4- مجلس الوزراء : مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
5- هيئة المكتب
: هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
6- العضو
: عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
7- القانون الأساسي
: القانون الأساسي لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية.
8- أمانة السر
: أمين السر المنتخب وفقاً لأحكام هذا النظام.
9-
الأمين العام
:
أمين
عام المجلس.
10-
الأمانة العامة
:
إدارات ووحدات المجلس كافة ويمثلها الأمين العام.
11-
الأغلبية المطلقة
: أكثرية ( نصف + واحد ) لعدد أعضاء المجلس الحاضرين عند أخذ الرأي (التصويت).
12-
الأغلبية المطلقة للمجلس : أكثرية ( نصف + واحد) لكل عدد أعضاء المجلس.
13-
الأغلبية النسبية
: أكثرية المصوتين بغض النظر عن عدد الحاضرين.
14-
أغلبية الثلثين
: أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء المجلس.
الباب
الثاني
الفصل
الأول
افتتاح
المجلس
مادة
(2)
1.
يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي إلى
الاجتماع في دورته العادية الأولى في بداية الأسبوع الثاني الذي يلي إعلان النتائج
الرسمية للانتخابات ويفتتح الجلسة بإلقاء خطاب شامل.
2.
يقوم المجلس في جلسته الأولى بانتخاب هيئة
المكتب ويشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أعمال السكرتارية
أصغر الأعضاء سناً وإذا تعذر قيام أي منهما بواجباته لأي سبب من الأسباب يجوز
استخلافه بمن يليه سناً حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتب.
3.
لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل
انتخاب هيئة المكتب.
مادة
(3)
القسم
قبل الشـروع بالأعمـال يقسم العضو اليمين التالي أمام المجلس : " أقسم
بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على حقوق ومصالح الشعب والأمة وأن
أحترم القانون الأساسي، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".
الفصل
الثاني
انتخاب
ومهام هيئة المكتب
مادة
(4)
تتألف هيئة المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وأمين السر، ينتخبهم المجلس
بالاقتراع السري في بدء انعقاده.
وتمتد مهمته إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، وإذا شغر منصب
أحدهم ينتخب المجلس خلفاً له وفقا للمواد(8،9،10) من هذا النظام.
الفصل
الثالث
الكتل
البرلمانية
مادة
(5)
يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو
الانتظام في كتلة برلمانية شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع عدد أعضاء
المجلس.
مادة
(6)
لا يجوز للعضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة.
مادة
(7)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة
برلمانية أن تضع لائحة لتنظيم عملها.
الفصل
الرابع
كيفية
انتخاب هيئة المكتب
مادة
(8)
انتخاب
الرئيس
تختار هيئة المكتب المؤقتة بموافقة المجلس ثلاثة من أعضاء المجلس من
غير المرشحين لمساعدتها على فرز وعد الأصوات ويعطى كل عضو منتخب حاضر في الجلسة
ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيساً، ويدعو الرئيس المؤقت الأعضاء
واحداً فواحداً فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته والعضو الذي يحوز على الأغلبية
المطلقة للمجلس يكون رئيساً، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا
على أعلى الأصوات ويعتبران مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفى
في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس
المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.
مادة
(9)
انتخاب
النائبين وأمين السر
يجري انتخاب النائبين وأمين السر واحداً تلو الآخر بالطريقة التي جرت
في انتخاب الرئيس، ثم يقوم الرئيس المؤقت بدعوة هيئة المكتب المنتخبة لتولي
مسؤولياتها.
مادة
(10)
الاستقالة من هيئة المكتب
1.
يجوز لرئيس المجلس أو أيّ من
نائبيه أو أمين السر تقديم استقالته من عضوية هيئة المكتب.
2.
يقدم طلب الاستقالة مكتوباً إلى
هيئة المكتب.
3.
على هيئة المكتب عرض طلب
الاستقالة على المجلس في أول جلسة يعقدها على أن لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم
الاستقالة.
4.
يجوز سحب طلب الاستقالة قبل عرضه
على المجلس.
5.
وفي حالة شغور عضوية هيئة المكتب لأي سبب من الأسباب يجري اختيار البديل وفقاً
لأحكام هذا النظام.
مادة
(11)
الأمانة العامة
1.
تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها الأمين
العام يصادق عليه المجلس.
2.
تتولى الأمانة العامة جميع الشؤون الإدارية
والمالية والقانونية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وكافة شؤون جلسات
المجلس ولجانه وتبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وضبط وحفظ
الوثائق والسجلات.
مادة
(12)
الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه وطبقاً لإرادته ويرعى تطبيق
أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه، وهو الذي يفتتح
الجلسات ويعلن انتهاءها ويضـبـطها ويـديـر الـمـناقـشـات، ويأذن بالكلام ويحدد
موضوع البحث، ويوكل إلى الأمانة العامة إعلان ما يصدره المجلس من قرارات وبوجه عام
يشرف الرئيس على حسن سير أعمال المجلس وعلى علاقاته جميعها.
وللـرئيس أن يشـترك فـي المناقشـات وعـنـدئـذ يتخلى عـن كرسي الرئاسـة
ولا يعـود إلـيـه حتى تنتهي المناقشة.
مادة
(13)
يتولى النائب الأول رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو اشتراكه في
مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو
اشتراكهما في مـناقشـات المجلس، وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسـة المجلس أكبر
الأعـضاء الحاضرين سناً.
مادة
(14)
لا يـجـوز الجـمـع بـيـن مـنـصـب الـوزير أو أي منصب حكومي آخر
وعـضـويـة هيئة المـكـتـب.
الفصل
الخامس
الحكومة والبيان الوزاري
مادة
(15)
1.
بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس
الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد
الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2.
في حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس
بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة
الوطنية بديلاً في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة
الأولى.
3.
عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء
أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في أول جلسة يعقدها
للتصويت على الثقة بهم.
4.
لا يجوز لأيّ من الوزراء ممارسة مهام منصبه
إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس.
الباب الثالث
الفصل
الأول
انعقاد
الجلسات
مادة
(16)
يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على
فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس)
والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول أوفي دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء
على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يُدْعَ رئيس المجلس
إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في
طلب أعضائه أو طلب مجلس الوزراء.
مادة
(17)
1.
جلسات المجلس علنية ويجتمع كل
أسبوعين أيام الاثنين والثلاثاء و الأربعاء والخميس إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
2.
تكون اجتماعات اللجان في الأسبوع
الذي يسبق جلسة المجلس.
مادة (
18 )
شروط
صحة انعقاد المجلس
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة للمجلس وتصدر
القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.
فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس
افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد
لاحق لا يتجاوز أسبوعاً من ذلك التاريخ.
مادة (
19 )
مشروع
جدول الأعمال
يقوم الأمين العام بتوزيع قرارات المجلس ومحضر الجلسة
السابقة ومشروع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الاجتماع التالي بثمان وأربعين
ساعة على الأقل.
مادة (
20 )
1.
يعرض الرئيس على الأعضاء جدول
أعمال الجلسة لمناقشته وإقراره.
2.
تعتبر قرارات ومحضر الجلسة
السابقة ومشروع جدول الأعمال مُقَرَّةً ما لم يُعْتَرضُ عليها الأعضاء.
3.
لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في
جدول الأعمال إلا بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من
عشرة أعضاء على الأقل ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب وأحد
معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغلبية النسبية إلا ما أستثني بنص خـاص فـي هـذا
الـنـظـام.
مادة (
21 )
انتهاء
الجلسة
بعد موافقة المجلس يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها و يوم الجلسة
المقبلة وساعة افتتاحها وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا
طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناءً على طلب مجلس الوزراء.
مادة (
22 )
الجلسة
الطارئة
ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة
الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع
الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في
طلب الدعوة.
الفصل
الثاني
محاضر
الجلسات
مادة (
23 )
يحرر الأمين العام لكل جلسة محضر يدون به تفصيلاً جميع
المداولات التي تناولتها الجلسة و ما عرض فيها من موضوعات و ما دار من مناقشات و ما
صدر من قرارات.
مادة (
24 )
بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس والأمين العام ويحفظ بسجلات
المجلس ويجوز للمجلس نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للمجلس.
الفصل
الثالث
الجلسات السرية
مادة (
25 )
يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناءً على طلب رئيس السلطة
الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في
الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية و يصدر هذا القرار بعد مناقشة
يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
مادة (
26 )
1.
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية
تخلى قاعته و شرفته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء
إلا بقرار من المجلس.
2.
لا يجوز لأيّ من موظفي المجلس
باستثناء الأمين العام حضور الجلسات السرية إلا إذا أجاز الرئيس ذلك.
3.
في حالة زوال سبب السرية وبناءً
على اقتراح من الرئيس أو من أي عضو يأخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها و عندئذ
تـعـود الجلـسـة علنية.
مادة
(27 )
يتولى الأمين العام تحرير محاضر جلسات المجلس السرية وتحفظ هذه
المحاضر بسكرتارية الأمانة العامة ولا يجوز لغير الأعضاء الإطلاع عليها و للمجلس
الحق في نشرها أو البعض منها بقرار الأغلبية المطلقة للمجلس.
مادة (
28 )
للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلـقـاء خطاب أمامه في
اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.
الفصل
الرابع
نظام
الكلام في الجلسات
مادة (
29 )
لا يجوز لأحـد أن يتكلم فـي الجلسـة إلا بعـد أن يطـلب الكلام و يأذن
له الرئـيس وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام
وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس و يصدر قراره بالأغلبية النسبية دون مناقشة.
مادة (
30 )
يقيد الأمين العام طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها و لا يقبل طلب
الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
مادة (
31 )
لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في
المناقشة العامة و الأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة.
مادة (
32)
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولأي من طالبي الكلام
التنازل عن دوره، وعند تشعب الآراء يأذن بالكلام لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد
المعارضين ثم يأذن بالكلام لأحد المؤيدين.
مادة
(33 )
للرئيس السماح للوزراء بالتكلم إذا كان موضوع البحث يتعلق باختصاص
وزاراتهم.
مادة
(34 )
يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال التالية:
1.
توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري و النظام الداخلي.
2.
اقتراح التأجيل.
3.
تصحيح واقعة مدعى بها.
4.
الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
5.
إبداء الدفع بعدم المناقشة.
6.
اقتراح إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر، ولكل
هذه الاقتراحات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر
قرار المجلس بشأنها ولا يؤذن بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله
باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري أو النظام الداخلي أو
لتصحيح واقعة مدعى بها.
مادة
(35 )
لا يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير لائقة ولا أن يأتي أمراً مخلاً
بالنظام.
مادة
(36)
للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة (32) أن يناديه باسمه ويلفت
نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في
الكلام فإذا اعترض العضو أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك ويصدر قرار المجلس دون
مناقشة بالأغلبية النسبية.
مادة
(37)
بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (34) من هذا النظام،لا
يجوز مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه وللرئيس الحق في لفت نظر المتكلم في
أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.
مادة
(38)
يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن
الموضوع المطروح للبحث وللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر
المتكلم إلى أن رأيه قد وضح ولا داعي للاسترسال في الكلام.
مادة
(39)
للمجلس بالأغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم
يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الإجراءات الآتية :-
1.
منعه من الكلام بقية الجلسة.
2.
إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه
من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
3.
حرمانه من الاشتراك في أعمال
المجلس مدة لا تزيد عن أسبوعين ويكون صدور قـرار المجلس فـي الجلسة ذاتها،
وبعـد سـماع أقوال العضــو أو من ينيبه عنه.
مادة
(40)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل
تنفيذ هذا القرار وله أن يوقف الجلسة و في هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة
التي قررها المجلس.
مادة
(41)
إذا اختل النظام و لم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف
الجلسة فإذا لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة وإذا استمر الإخلال
بالنظام بعد إعادة الجلسة رفعها الرئيس و أعلن موعداً لجلسة قادمة.
الفصل
الخامس
إسقاط
العضوية
مادة
(42)
تسقط العضوية في الحالات التالية :
1.
في حالة الوفاة.
2.
في حالة صدور حكم قضائي مدني
قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة.
مادة (
43 )
استناداً إلى المادة ( 42 ـ 2 ) أعلاه، يقدم اقتراح إسقاط
العضوية للرئيس كتابةً موقعاً من عشرة أعضاء، وعلى الرئيس أن يخطر به العضو المقترح
إسقاط عضويته، وأن يعرضه على المجلس في أول جلسة تلي تقديم الطلب.
مادة (
44)
1.
يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية
المذكور في المادة (43) أعلاه على اللجنة القانونية لبحثه وتقديم تقريرها بشأنه في
أول جلسة، و يكون صدور قرار المجلس بشأنه في نفس الجلسة ما لم يقرر المجلس خلاف
ذلك.
2.
للعضو الحق في الدفاع عن نفسه
أمام اللجنة والمجلس.
مادة (
45)
إذا كان تقرير اللجنة متضمناً اقتراح إسقاط العضوية يجب على المجلس
تأجيل النظر فيه إلى جلسة أخرى غير التي تُليَ فيها التقرير إذا طلب العضو ذلك أو
بناء على قرار من المجلس.
مادة
(46)
للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته حضور المناقشة التي تدور في المجلس
بشأن هذا الاقتراح و أن يشترك فيها على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
مادة (
47)
يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري و يصدر
القرار بإسقاط العضوية بأغلبية الثلثين.
البـاب
الرابع
الفصـل
الأول
تشكيل
اللجان
مادة
(48)
1. يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين
والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها :
أ. لـجـنـة الـقـدس.
ب. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان.
ج. لجنة شؤون اللاجئين ( اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين )
د. اللجنة السياسية (المفاوضات والعلاقات العربية والدولية).
هـ. اللجنة القانونية ( القانون الأساسي والقانون والقضاء).
و. لجنة الموازنة والشؤون المالية.
ز. اللجنة الاقتصادية ( الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان
والتموين والسياحة والتخطيط).
ح. لجنة الداخلية ( الداخلية والأمن والحكم المحلي ).
ط. لجنة التربية والقضايا الاجتماعية ( التربية والتعليم والثقافة
والإعلام والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل والعمال
والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمرأة ).
ي. لجنة المصادر الطبيعية والطاقة (المياه والزراعة والريف والبيئة
والطاقة والثروة الحيوانية والصيد البحري).
ك. لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
2. يشكل المجلس لجنة خاصة تسمى لجنة شؤون المجلس وتتكون من هيئة
المكتب وعدد من الأعضاء.
3. للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة.
4. يحدد المجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل لجنة من لجانه
الدائمة بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة
(49)
اختيار
أعضاء اللجان
1. تجري عملية اختيار أعضاء اللجان في أول دوره يعقدها المجلس بأن
يرشح كل من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها و تتلقى هيئة المكتب المجلس
هذه الطلبات و تقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثـم يعـرض الرئيس
التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
2. للمجلس بناءً على اقتراح هيئة المكتب أن يقرر في مطلع دورة
الانعقاد العادي مـا يراه مـن تعديلات في تشكيل اللجان.
مادة
(50)
يجب على العضو أن يشترك في إحدى لجان المجلس ويجوز له أن يشترك في
لجنة ثانية فقط.
مادة
(51)
1.
لا يجوز الجمع بين منصب الوزير
وعضوية هيئة المكتب أو عضوية اللجان.
2.
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة
المكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة الأولى من المادة (48) من هذا النظام.
مادة
(52)
1.
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها
رئيساً و مقرراً دائمين لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما تختار اللجنة من يقوم
مقامهما.
2.
يتم عرض رئيس كل لجنة ومقررها على المجلس للموافقة عليهما وتصدر الموافقة
بالأغلبية النسبية.
الفصل
الثاني
أعمال
اللجان
مادة
(53)
تنعقد اللجان بناءً على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من الرئيس بالتنسيق
مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضائها و تكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها
بأربع وعشرين ساعة على الأقـل و يخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
مادة
(54)
1- جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من
أعضائها و تصدر القرارات بالأغلبية النسبية و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي
صوت فيه الرئيس.
2- يجوز للجان عقد جلسات علنية.
مادة
(55)
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين
والغائبين وملخص المناقشات ونصوص مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعه رئيس اللجنة و
مقررها.
مادة
(56)
يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة
إليها.
مادة
(57)
للجان من خلال رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة
الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي تدخل ضمن
اختصاصها.
مادة
(58)
1.
للوزراء الحق في حضور جلسات
اللجان، وللجان من خلال رؤسائها أن تطلب من الوزير أو المسؤول ذي الشأن حضور
جلساتها.
2.
تخاطب اللجان من خلال رؤسائها.
مادة
(59)
1.
يحق لهيئة المكتب حضور اجتماعات
اللجان والمشاركة في مداولاتها دون حق التصويت.
2.
لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها والمشاركة
في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة
(60)
تقارير
اللجان
تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير عن الموضوع المحال إليها خلال المدة التي
يحددها المجلس وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان
أسباب التأخير و تحديد المدة اللازمة لإتمامه و يعرض الرئيس الأمر على المجلس ليقرر
ما يراه و للمجلس أن يدرج هذا الموضوع في جدول أعماله.
مادة
(61)
يقـدم الـتـقـريـر إلـى الرئـيـس لإدراجه في جدول الأعـمال و
يجب طـبـعـه و توزيعه على الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيه بأربع وعشرين ساعة
على الأقل.
مادة
(62)
يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها و أسبابه و
الآراء الأخرى المتعلقة به مرفقاً بنصوص المشروعات أو التوصيات والاقتراحات مع
مذكراتها الإيضاحية.
مادة
(63)
يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس، وعند غيابه للرئيس أن يطلب من
المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.
مادة
(64)
للجان أن تطلب من رئيس المجلس بواسطة مقرريها رد أي تقرير محال إليها
لاستيفاء بحثه ولو كان المجلس قد بدأ في نظره إذا وافق المجلس على ذلك.
الباب
الخامس
الفصل
الأول
مشاريع
القوانين والاقتراحات
أولاً
: مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء
مادة
(65)
1.
يحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانين أو الاقتراحات إلى الرئيس مرفقه بمذكراتها
الإيضاحية وعلى الرئيس أن يحيل المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء
الرأي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالته
إليها.
2.
ترسل نسخة عن المشروع أو الاقتراح
إلى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد جلسة عرضه على المجلس.
3.
يشرع المجلس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع إجمالاً بمناقشة
المبادئ العامة قبل التصويت على المشروع بقبوله لاستكمال الإجراءات بشأنه، و يجوز
للمجلس أن يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة.
4.
بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه اعتبر
المشروع مرفوضاً وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات
المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها.
5.
على الرئيس إحالة مشروع القانون
إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية اللازمة.
مادة
(66)
لمجلس الوزراء الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه
قبل التصويت عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الإجراءات بشأنه.
ثانياً : مشاريع
القوانين والاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو من لجان المجلس
مادة
(67)
يجوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح
مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل اقتراح مرفقاً
بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي،
فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة
القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي
تليها.
مادة
(68)
آلية
إقرار مشاريع القوانين والاقتراحات
1. تجري مناقشة مشاريع القوانين أو الاقتراحات في قراءتين
منفصلتين على الوجه التالي :-
أ) في القراءة الأولى يناقش المشروع مادة مادة بعد
تلاوتها والاقتراحات المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم
التصويت على المشروع في مجمله.
ب) تجرى القراءة الثانية خلال مدة أقصاها شهرُ من
تاريخ إقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات
المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائياً.
2. تجري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة) بناءً على
طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم
تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية لإصداره.
مادة
(69)
يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة (ما لم ينص على خلاف
ذلك).
مادة
(70)
فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعين من
تاريخ إقراره بالقراءة الثانية يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية
لإصداره، و يجري نشره في الجريدة الرسمية.
مادة
(71)
إصدار
القوانين
1.
يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد
إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خلال
ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر مصدراً وينشر فوراً في
الجريدة الرسمية.
2.
إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع
القانون إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة السابقة تعاد مناقشته في المجلس، فإذا اقره
بالأغلبية المطلقة للمجلس اعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
مادة
(72)
مشاريع
القوانين التي لم يبت المجلس فيها
يخطر الرئيس في بداية كل دورة تشريعية مجلس الوزراء بمشروعات القوانين
المقدمة منه والتي لم يبت المجلس في قبولها وفقا للمادة (65) من هذا النظام، فإذا
لم يطلب مجلس الوزراء النظر فيها اعتبرت غير قائمة أما إذا طلب مجلس الوزراء نظرها
تطبق عليها أحكام المادة (65) المذكورة من هذا النظام.
مادة
(73)
اقتراحات تعديل أو تنقيح القانون الأساسي
1.
يقدم طلب اقتراح تعديل أو تنقيح
القانون الأساسي مكتوباً وموضوعاً في مواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية.
2.
إذا كان طلب التعديل أو التنقيح
مقدماً من الأعضاء فيجب أيضاً أن يكون موقعاً من ثلث عدد أعضاء المجلس.
3.
يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية
لإبداء الرأي، بعد إخطار المجلس بالطلب الذي قدم بهذا الشأن.
4.
بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى
المجلس والاستماع إلى تقريرها بشأنه، يصدر المجلس قراره بالأغلبية النسبية بشأن
مناقشة الطلب أو رفضه، فإذا رفضه اعتبر مرفوضاً و إذا قبله تطبق بشأنه أحكام المادة
(68) من هذا النظام.
5.
أي تعديل أو تنقيح في القانون الأساسي يتطلب
موافقة أغلبية الثلثين.
مادة
(74)
مشروع
قانون الموازنة
1.
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون
الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية.
2.
يحيل المجلس المشروع إلى لجنة
الموازنة و الشؤون المالية لدراسته و إبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها
بشأنه إلى المجلس.
3.
يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة
مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة و توصياتها فيقر المشروع
بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها
شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات
المطلوبة و إعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها.
4.
يتم التصويت على مشروع قانون
الموازنة باباً باباً.
5.
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب
قانون الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية.
6.
إذا لم يتم إقرار مشروع قانون
الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية
بنسبة 1/12 ( واحد من اثني عشر ) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد
أقصى مدته ثلاثة أشهر.
الفصل الثاني
الأسئلة والاستجوابات
مادة
(75)
1.
يحق للعضو توجيه الأسئلة إلى
الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها
ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور.
2.
يجب أن يكون السؤال أو الاستجواب
واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق.
مادة
(76)
شروط
تقديم الأسئلة
يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير المختص ويدرجه في جدول
أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه للوزير،
ويخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
مادة
(77)
يرد الوزير على الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمال وله أن
يطلب تأجيل الإجابة لجلسة أخرى يحددها المجلس، وفي حالة الاستعجال يحق للوزير أن
يطلب الإجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لم يدرج في جدول
أعمالها، ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر الجلسة.
مادة
(78)
لعضو المجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن يعلق على إجابته
بإيجاز مرة واحدة.
مادة
(79)
لا تنطبق الإجراءات الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها للوزراء أثناء
مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفاهة.
مادة
(80)
شروط
الاستجواب وإجراءاته
1.
يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا
ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه
للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة
أيام.
2.
للاستجوابات الأسبقية على سائر
المواد المدرجة على جدول الأعمال ماعدا الأسئلة.
3.
لكل عضو أن يطلب من الوزير المختص
إطلاعه على بيانات أو أوراق تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب
كتابة إلى رئاسة المجلس.
4.
يشرح المستجوب موضوع استجوابه
وبعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم
يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة
عن الوزراء أو أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن.
5.
يجوز لمقدم الاستجواب سحبه
واسترداده فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.
الفصل
الثالث
الاستعجال في النظر
مادة
(81)
للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار
منح الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية، أو أحد الوزراء
ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات الآتية :
1.
بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم من
خمسة أعضاء على الأقل.
2.
بموجب طلب من مجلس الوزراء.
3.
بناء على طلب اللجنة المختصة.
مادة
(82)
يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري أحكام
المواعيد عليها، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة
تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس فوراً كتابةً أو شفاهة.
مادة
(83)
مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون إجراء مداولة ثانية
في الأحوال التي نص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
مادة
(84)
1.
إذا كان الموضوع الذي تقرر النظر
فيه بطريق الاستعجال اقتراحاً بمشروع قانون أحاله المجلس إلى اللجنة المختصة للبحث
أولاً في جواز النظر فيه، وثانياً لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في
الأمرين معاً ثم يعرض الموضوع على المجلس لأخذ رأيه أولاً في جواز النظر في
المشروع، فإذا وافق انتقل إلى مناقشة الموضوع.
2.
وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس
النظر في مشروعات القوانين دون إحالتها إلى اللجان المختصة وذلك بناءً على قرار
الأغلبية المطلقة.
مادة
(85)
لا يجوز إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة إلا بعد
مضي شهر على الأقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من الأغلبية المطلقة
إعادة تقديم الموضوع في مدة أقل من شهر.
الفصل الرابع
إقفال
باب المناقشة
المادة
(86)
يقفل باب المناقشة في الحالات التالية وبقرار من المجلس بعد أن
يكون قد تكلم في الموضوع المطروح للنقاش اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على
الأقل:
1. أ- باقتراح من الرئيس إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه.
ب- بناء على طلب من خمسة أعضاء على الأقل.
2. يؤذن دائماً للوزير المختص بالكلام عقب المتكلم.
ولا يؤذن بالكلام في الاقتراح بإقفال باب المناقشة إلا لواحد من
معارضيه وآخر من مؤيديه ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق، والأولوية لمن كان قد طلب
الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بقفل باب المناقشة أو الاستمرار
فيها فإذا تقرر انتهاء المناقشة أخذ الرأي على الموضوع الأصلي.
مادة
(87)
لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد
صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.
الفصل
الخامس
أخــذ
الـرأي ( التصويت )
مادة
(88)
لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.
مادة
(89)
1.
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية
المطلقة، وعند تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية فقط، وعند تساوي الأصوات مرة
ثانية يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2.
يستثنى من أحكام الفقرة " 1 "
أعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.
مادة
(90)
إذا تضمن الأمر المعروض للنقاش عدة مسائل يحق لأي عضو طلب تجزئتها
بموافقة الرئيس، ويؤخذ الرأي على كل منها على حدة.
مادة
(91)
يجوز للعضو الممتنع عن إبداء رأيه أن يبين أسباب امتناعه بعد أخذ
الرأي وقبل إعلان النتيجة.
مادة
(92)
لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين أو الرافضين للموضوع
فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار
القرار أُجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى، وفي الجلسة التالية تصدر
القرارات بالأغلبية النسبية.
مادة
(93)
1.
قبل الشروع في أخذ الرأي يجب
التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة إعطاء الرأي في الحالة المطروحة.
2.
وبمجرد البدء في التصويت لا يجوز
لأحد المقاطعة إلا للحصول على توضيح للطريقة التي يجري بها التصويت.
3.
إذا كان التصويت متعلقاً بالقانون
الأساسي فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ.
4.
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في
الفقرة (3) تجمع الأصوات إما برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس، أو بالاقتراع السري
إذا قررت الأغلبية النسبية ذلك.
مادة
(94)
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء (التصويت) ولا
تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء إلا إذا رأت الأغلبية المطلقة
خلاف ذلك أو في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السادس
الفصل
الأول
حصانة
الأعضاء
مادة
(95)
1.
لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس
جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت
في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان، أو أي عمل يقومون به خارج المجلس
من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2.
لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من
الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته، أو
مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة الحصانة.
3.
لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء
بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس
أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويته إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4.
يتمتع الأعضاء بالحصانة طيلة
ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي
عضو على أن يبلغ المجلس فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه
مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
5.
لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة
من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للمجلس
ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
مادة
(96)
1.
يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب
العام إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي
تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
2.
يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى
اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3.
تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها
إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.
4.
للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم
يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.
مادة
(97)
لا يجوز أن يمثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء كان
مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً.
مادة
(98)
|