|
| الثلاثاء, 06 يوليو 2010 15:47 |
|
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/2003م، أصدرنا القانون التالي:-
الباب الأول
مادة (1) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. القانون: قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي. المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني وهو المجلس الفلسطيني المنتخب في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية. الرئيس: رئيس المجلس. العضو: عضو المجلس. النظام الداخلي: النظام الداخلي للمجلس. الأغلبية المطلقة: أكثرية (نصف + واحد) لعدد أعضاء المجلس الحاضرين عند أخذ الرأي (التصويت). أغلبية الثلثين: أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء المجلس.
الفصل الثاني
مادة (2) يجب على العضو أن ينتظم في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها وفقا لأحكام النظام الداخلي.
مادة (3) لا يجوز للعضو استخدام أية معلومات سرية مما حصل عليها بصفته نائبا في غير عمله البرلماني.
مادة (4) لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها أو يبرم عقدا معها بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا إلا إذا تم التعاقد طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الأحوال عليه ألا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
مادة (5) لا يجوز للعضو أن يمثل الحكومة أو أن يتفاوض عنها مقابل أجر.
مادة (6) لا يجوز للعضو أن يكون وكيلا في قضية تكون السلطة الوطنية خصما فيها.
مادة (7) لا يجوز للعضو تولي أية أعمال وظيفية أو إستشارية لدى أية جهة كانت مقابل أجر.
مادة (8) لا يجوز للعضو أن يكون عضوا في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة.
مادة (9) فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية بما فيها وظيفة مستشار أو ما في حكمها.
مادة (10) لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
مادة (11) 1. 2. 3. 4. 5.
مادة (12) يقدم كل عضو إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
الباب الثاني الفصل الأول
مادة (13) للعضو الحق في تقديم اقتراحات بمشاريع قوانين جديدة أو لتعديل أو إلغاء أحد القوانين المعمول بها.
مادة (14) للعضو الحق في توجيه الأسئلة إلى الوزراء ومن في حكمهم واستجوابهم وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
مادة (15) لكل عضو الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه.
مادة (16) يستحق العضو: 1. 2. 3.
مادة (17) دون المساس بالحقوق: 1. 2.
الفصل الثاني
مادة (18) يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو الانتظام في كتلة من كتل المجلس التشريعي شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع أعضاء المجلس.
مادة (19) لا يجوز لأي عضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة في المجلس.
مادة (20) بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي تضع كل كتلة نظاما أو لائحة لتنظيم عملها.
الفصل الثالث
مادة (21) لا تجوز مساءلة الأعضاء جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم.
مادة (22) لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
مادة (23) لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. مادة (24) 1. 2. 3. مادة (25) 1. 2. 3. 4. 5.
مادة (26) 1. أ. ب. 2. 3. 4.
مادة (27) للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.
مادة (28) تستمر حصانة الأعضاء في حدود مدة عضويتهم في المجلس وبما لا يتعارض وأحكام القانون.
الباب الثالث مادة (29) يقرر المجلس التشريعي فيما يتعلق بحالات الوفاة لأعضائه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
مادة (30) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (31) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2004 ميلادية الموافق: 1/ شعبان / 1425 هجرية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية |




